هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةجديد منتدى Dz Screamأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 الركن الشرعي للجريمة في الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
scream
المِؤسس
scream


الركن الشرعي للجريمة في الجزائر Algeri10
scream.1fr1.net
الطاقة : 1835
الركن الشرعي للجريمة في الجزائر 2s8mm36
نقاط : 22129915
الركن الشرعي للجريمة في الجزائر 10

الركن الشرعي للجريمة في الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: الركن الشرعي للجريمة في الجزائر   الركن الشرعي للجريمة في الجزائر Emptyالأربعاء 2 مارس 2011 - 23:21

خطة البحث
نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان
مقدمة
المبحث الأول: السريان الزمني للقاعدة القانونية.
المطلب الأول: إلغاء القوانين الجزائية.
المطلب الثاني: مبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية..
المبحث الثاني: مبدأ عدم رجعية القوانين.
المطلب الأول: مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين.
المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين..
المبحث الثالث : نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان
المطلب الأول : المقصود بمبدأ إقليمية القانون الجنائي
المطلب الثاني : الجرائم التي تعد مرتكبة في الاقليم الجزائري
المطلب الثالث : الجرائم المرتكبة خارج اقليم الجمهورية
الخاتمة
قائمة المراجع




مقدمة :


القاعدة أن أحكام القانون بصفة عامة لاتسري الا على مايقع من تاريخ العمل بها ، ولايترتب عليها اثر فيما وقع قبلها - غير أن المسالة لاتطرح دائما بهذه البساطة اذ من المحتمل ان ياتي قانون جديد لتعديل قانون كاان موجود قبله ، فعلى اساي اي قانون يتعين مباشرة المتابعات وتطبيق العقوبة ؟
ومن ناحية أخرى قد يرتكب مواطن جزائري جريمة خارج الوطن ثم يعود الى الجزائر ، فعلى اي اساس تباشر المتابعة ضده وتطبق عليه العقوبة ، هل على اساس قانون ارتكاب الجريمة أم على اساس القانون الجزائري .



المبحث الأول: السريان الزمني للقاعدة القانونية .
كلنا يعلم بأن القانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم سلوكات الأفراد داخل المجتمع، و من ضمن هذه القواعد تلك التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرما و تبين العقوبات و التدابير المقررة لها بغية الحد من الجرائم باستعمال الردع المناسب سواء كانت هذه الأفعال إيجابية أم سلبية، و هي محددة في تقنين خاص، حينما تصدر تصبح نافذة و تطبق على جميع الأفعال الممنوعة التي ترتكب في ظله و هذا هو أساس مبدأ سيادة القانون أو مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات. ومن غير المنطقي أن يرتكب شخص فعلا مباحا ثم يسن قانون جديد بعد ارتكابه و يطبق عليه، لأن ذلك يكون خرقا و انتهاكا لمبدأ الشرعية، إذن لا قيمة و لا سلطان للنص القانوني قبل سريانه و بعد إلغائه.
و عند غياب أي مؤشر يحدد ميعاد سريان القاعدة القانونية فإنه يتوجب الرجوع إلى النص العام الذي جاء في القانون المدني لاسيما المادة 4 منه التي تنص على أنه تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.
تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة.
الأصل العام في تطبيق القانون من حيث الزمان هو أن القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية أو من التاريخ الذي يحدده نفس القانون لسريان أحكامه، و هي قرينة قطعية على علم الكافة بها فلا يعذر أحد بجهل القانون (المادة 60 من الدستور)، وأن القانون لا تسري أحكامه إلا على الحالات التي تتم في ظله أي بعد إصداره، وأنه لا يسري على ما وقع من الحالات قبل صدوره. فالركن المادي للجريمة يعني كون الفعل المادي للجريمة يقع تحت نص يجرمه وقت ارتكاب الجريمة، أي أن السلوك الإجرامي للفاعل يكون عملاً غير مشروع يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه بنص نافذ في القانون، فلا يمكن اعتبار الفعل مادياً في عمل مخالف لقانون سابق جرى أباحته أو إلغاء العقوبة المقررة على ارتكابه بقانون لاحق.
و قواعد قانون العقوبات كباقي القواعد القانونية ليست بالنصوص الأبدية بل تنشأ و تعدل و تلغى إن اقتضى الأمر ذلك وفق سريان زمني مضبوط تتحكم فيه ظاهرة تعاقب القوانين، و من آثار هذه الظاهرة إلغاء القانون اللاحق للقانون السابق.1
المطلب الأول: إلغاء القوانين الجزائية.
يقصد بإلغاء قاعدة قانونية التوقف التام و النهائي عن العمل بها و بالتالي فإن إلغاء قاعدة قانونية هو قاعدة قانونية في حد ذاتها تنشأ بنفس الطريقة و تمر بالمراحل ذاتها التي أقرها القانون، و قد تتناول في طياتها البديل عن سابقتها و كيفية التطبيق موضحة في ذات الوقت مصير القاعدة الأولى و واضعة الحلول للآثار التي خلفتها و قد تسكت عن ذلك و بهذا نكون أمام صورتين هما: الإلغاء الصريح و الإلغاء الضمني.
الإلغاء الصريح:
يكون الإلغاء صريحا متى وجد النص، و صراحته تقتضي الإشارة إلى انتهاء العمل بالقانون السابق وانتفاء إلزاميته، عن طريق استعمال ألفاظ و عبارات واضحة بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل، بحيث تكون لحظة انقضاء النص السابق هي ذاتها لحظة نفاذ النص الجديد إذا استبدله المشرع بآخر.
و هو ما أشارت له المادة 2 فقرة 2 من القانون المدني بقولها "... ولا يجوز إلغاء قانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ...."
و الأمثلة عديدة في هذا المجال منها ما جاء في قانون العقوبات الجزائري عندما ألغى نص المادة 10 من الأمر 66/156 المؤرخ 08 جوان 1966 المعدلة بموجب المادة 01 من القانون 82/04 المؤرخ في 13 فبراير 1982، و اللتان ألغيتا بموجب نص المادة 02 من القانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أفريل 1989. فقد كانت المادة 10 وفق الأمر 66/156 تنص على ما يلي: "الاعتقال هو حجز بعض العائدين للإجرام لمدة غير محدودة في إحدى مؤسسات التأهيل الاجتماعي". ثم عدلت بموجب القانون 82/04 فأصبحت تنص على:"الاعتقال هو حجز بعض العائدين للإجرام المذكورين في المادة 60 مدة غير محدد ة في إحدى مؤسسات التأهيل الاجتماعي، غير أنه لا يمكن تطبيق الحجز على النساء مهما يكن سنهن و كذا على الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة أو يقل عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة". ثم ألغيت صراحة بموجب القانون89/05.
الإلغاء الضمني :
يكون الإلغاء الضمني في حالة تعارض قانون جديد مع قانون قديم، أو في حالة صدور تشريع جديد يعيد تنظيم مسألة تولى تنظيمها تشريع سابق على نحو مغاير حيث يستنتج من هذا التعارض ضرورة تطبيق النصوص اللاحقة على حساب النصوص السابقة.
و هو ما أشارت له المادة 2 فقرة 3 من القانون المدني بقولها…" و قد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد

1. أنظر / دكتور أحسن بوسقيعة . ص67 . طبعة 2002 ، الديوان الوطني للأشغال التربوية

نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم."
و كمثال على الإلغاء الضمني بإعادة تنظيم مسألة تولى تنظيمها تشريع سابق على نحو مغاير، نص المادة 09 من الأمر 66/156 التي كانت تحصر العقوبات التكميلية في 7 أنواع بقولها:"العقوبات التكميلية هي:
1. الاعتقال، 2. تحديد الإقامة، 3. المنع من الإقامة، 4. الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، 5. المصادرة الجزئية للأموال، 6. حل الشخص الاعتباري، 7.نشر الحكم".
لكن القانون 89/05 في مادته الأولى أعاد تنظيم نفس مسألة بقوله:"العقوبات التكميلية هي: 1. تحديد الإقامة، 2. المنع من الإقامة، 3.الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، 4.المصادرة الجزئية للأموال، 5. حل الشخص الاعتباري، 6.نشر الحكم." حاذفا النوع الأول و هو الاعتقال.
و مثال على الإلغاء الضمني في حالة تعارض قانون جديد مع قانون قديم ما هو موجود في نص المادة 8 من القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982: "الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في : 1. عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و المناصب السامية في الحزب أو الدولة و كذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة. 2. الحرمان من حق الانتخابات و الترشيح و على العموم كل الحقوق الوطنية و السياسية، و من حمل...الخ"
فجملة "المناصب السياسية في الحزب" لم يعد لها معنى في ظل الدستور الجديد الذي سن التعددية الحقلمية و بالتالي فلا يمكن للقاضي الحكم بهذا الحرمان لأنه يتعارض ضمنيا مع مبدأ دستوري.
لكن كيف يفسر هذا الإلغاء؟
من أجل الفهم الصحيح و التطبيق الصحيح لقواعد القانون لابد من إزالة التعارض الذي قد يوجد في الظاهر بين قواعد القانون المختلفة و نقول أن التعارض قد يوجد في الظاهر لأنه من غير المعقول أن يوجد تعارض حقيقي بين قواعد القانون بل لابد من إزالة هذا التعارض بحيث لا تبقى إلا قاعدة قانونية واحدة واجبة الإتباع و أهم قواعد إزالة التعارض هي أن القاعدة الأعلى تبطل القاعدة الأدنى المخالفة لها، فقواعد القانون الدستوري لا يتصور مخالفتها من قواعد القانون العادي أو قواعد القانون الفرعي، وكذلك فإن قواعد القانون العادي لا يتصور مخالفتها من قواعد القانون الفرعي و لا أهمية في ذلك لمصدر القاعدة فكل مصادر القانون قادرة على خلق قواعد من درجات مختلفة، فقواعد القانون الدستوري قد تنشأ عن التشريع أو عن العرف أو عن القضاء و يكفي بالنسبة للقضاء أن نذكر أن قاعدة رقابة القضاء الدستورية القوانين هي ذاتها قاعدة دستورية و هي من خلق القضاء ذاته.
و القاعدة الثانية أن القاعدة اللاحقة تلغي القاعدة السابقة المساوية لها أو الأدنى منها في القوة، و لا أهمية لمصدر القاعدة اللاحقة أو مصدر القاعدة السابقة، و تسري في هذا الشأن قواعد تنازع القوانين في الزمان من حيث إكمال الأثر المباشر لهذا القانون و انعدام الأثر الرجعي للقانون الجديد و هو ما سنوضحه لاحقا.
و القاعدة الثالثة أن القاعدة الخاصة تقيد القاعدة العامة المساوية أو الأدنى منها في القوة دون النظر إلى مصدر هتين القاعدتين و دون النظر إلى تاريخ العمل بأي منهما. أما إذا لم تكن إزالة هذا التعارض بأن كانت كل من القاعدتين مساوية للأخرى في الدرجة و معاصرة لها في النشأة و مطابقة لها في المعنى فلا يكون هناك بد من طرح هتين القاعدتين معا إذ لا يمكن تطبيقهما في نفس الوقت و هذا الافتراض ناذر للغاية، إلا ما نتج عن خطأ أو سهو.
المطلب الثاني: مبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية.
تنص المادة 2 من القانون المدني على ما يلي: " لا يسري القانون إلى على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي". و أيدته أيضا المادة 2 من قانون العقوبات بقولها: "لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة".
مفهوم مبدأ الأثر الفوري :
يعني مبدأ الأثر الفوري للقانون أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاذه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة. فالقانون الجديد يصدر ويطبق على الحاضر و المستقبل، لا على الماضي، ويستخلص من ذلك أن القانون القديم يحكم الحالات التي تمت في ظله، فلا يطبق عليها القانون الجديد. فلو فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكون مجرما من قبل، فمن البديهي أنه يسري ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل المجرَّم، وبالتالي لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي، و إن كان حتى بالأمس مثلا :لو فرضنا أن قانون المالية لسنة 1998 يفرض ضريبة على شراء السيارات، فيكون مشتري السيارة ملزم بأداء تلك الضريبة من أول يوم لسنة 1998، و إلا اتهم بجريمة التهرب الضريبي بعد هذا التاريخ و لكن لا يلزم بأداء هذه الضريبة كل الأشخاص الذين اشتروا سيارة في العام الماضي، وحتى في آخر يوم لسنة 1997.في خضم عدم وجود الضريبة فلا وجود لجرم التهرب الضريبي.
لابد من الإشارة إلى أن هذا المبدأ يخص بشكل أدق القواعد الشكلية أو ما يعرف بالقواعد الإجرائية ويرجع السبب في ذلك أن هدف الإجراءات الشكلية عموما هو إدراك الحقيقة بأسرع وقت دون مساس بالقواعد المتعلقة بالتجريم و العقاب و التي تقصدها الدساتير و القوانين في تقريرها عدم رجعية أحكامها على الماضي و بالتالي فإن المتهم لا يضار قط من سريان هذه القواعد مباشرة عليه، بل أنه على العكس قد يستفيد طالما أن كل تعديل لقاعدة إجرائية مقصود به أصلا محاولة إدراك الحقيقة القضائية في وقت أقصر و بشكل أكثر يقينا، كما أن هذا التعديل لن يكون له تأثير على موقفه القضائي و سلوكه الذي يتوجه إلى الجريمة و العقوبة وليس إلى الإجراءات الجنائية
فالعبرة هي بوقت مباشرة الإجراء و ليس بوقت وقوع الجريمة التي يتخذ الإجراء بمناسبتها، فالقواعد الإجرائية تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و يكاد الفقه يتفق على أن مضمون القاعدة أو موضوعها هو الفيصل في بيان طبيعتها القانونية فتكون القاعدة موضوعية إذا كان مضمونها أو موضوعها يتعلق بحق الدولة في العقاب سواء من حيث نشأته أو تعديله أو انقضائه بينما تكون القاعدة إجرائية إذا كان موضوعها أو مضمونها يتعلق بالأشكال ة الأساليب و الكيفيات التي ينبغي إتباعها في سبيل اقتضاء هذا الحق أمام السلطة القضائية، بصرف النظر عن موقع القاعدة أي عن ورودها في قانون العقوبات أم الإجراءات الجنائية، و بصرف النظر عن الغاية التي تستهدفها أي سواء كانت في مصلحة الفرد أم في مصلحة الجماعة.
الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري :
بالرغم من فرط بداهة هذا المبدأ فقد أورد عليه الشارع استثناءات منها ما يتعلق بالجريمة و منها ما يتعلق بالجزاء إذ أن فورية التطبيق لا تسمح للقانون القديم من تجاوز نطاقه الزمني في التطبيق.
و أهم استثناء لهذا المبدأ هو و جود النص الصريح على مخالفة التنفيذ الفوري للقاعدة القانونية إذ يجوز للمشرع أن ينص في تشريع خاص على تنفيذ القانون في وقت لاحق نظرا لوجود ظروف معينة تعيق تطبيقه مباشرة، هذا النص يجعل من القانون الصادر مجمدا إلى حين و هو دلالة على تطبيقه مستقبلا و ليس فوريا. كما يجوز النص الصريح أن يعطي استثناءا آخر يؤدي إلى رجعية بعض القوانين إلى الماضي لاسيما تلك التي تتعلق بالآجال و مواعيد التقادم التي يكون تمديدها أو تقليصها في صالح المتهم وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد القاضي فقط ولكنه لا يقيد المشرع، بغرض تحقيق مصلحة اجتماعية عامة أو فيما يخص النظام العام.و هو ما سنتعرض له في الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين.
و كاستثناء آخر انتظار صدور تشريع لاحق يبين كيفية تطبيق القاعدة القانونية الصادرة، والأمر يتعلق في غالب الأحيان بقواعد شكلية تحتاج إلى تكملة بقواعد أخرى ضرورية لها في تبيان طريقة التطبيق أو تضيف إليها ملحقات ضرورية لسير القاعدة القانونية الصادرة و المثال على ذلك بسيط كإصدار قاعدة قانونية تتحدث عن نماذج معينة لم يتم إصدارها بعد، فيكون نصها كالآتي: "...يكون تحرير المحاضر الخاصة بـ.....طبقا لنماذج محددة بموجب قانون لاحق". ومن ثم لا يمكن تطبيق نص القانون مادام أن القانون المحدد لصفة النماذج لم يصدر بعد.. 2
المبحث الثاني : مبدأ عدم رجعية القوانين
المطلب لأول : مفهوم مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات
ومفادها انه لايجوز ادانة شخص من اجل فعل لم يكن مجرما وقت ارتكابه كما لايجوز ايضا ان يقضي على الجاني بعقوبة اشد من تلك التي كانت مقررة للجريمة وقت ارتكابه .
غير ان القضاء الجزائري لم يلتزم دائما بهذ ه القاعدة ولنا في ماقضت فيه المحكمة العليا بخصوص تشريع الجمركي خير مثال فبموجب الأمر رقم 73-29 المؤرخ في 5/7/1973 ، حيث تم تحديد موعد 5/7/1975 كآخر اجل لسريان التشريع الفرنسي بالجزائر وعند بلوغ الاجل لم يكن قانون الجمارك قد صدر بعد اذا لم يصدر الا في 21/7/1979 بموجب قانون رقم 79 -7 وهكذا اثير التساءل حول مصير الجرائم المرتكبة في 75 الى 79 وهي الفترة التي صادفت قانون الجمارك الفرنسي الدي كان سايريا في الجزائر دون صدور قانون الجمارك الجزائري فلو اخذنا بمبدا الشرعية على اطلاقه لافلت مرتكبوا هذه الجرائم من العقاب بسبب غياب نص التجريم والعقاب ، غير ان المحكة العليا لم تعتنق ه>ا المذهب وسلكت مسلكا مغايرا عندما اعتبرت في عدة اعتبارات ان التشريع الفرنسي السابق بقي ساريا الى غاية دور قاون ن الجمارك الجديد في 21 /7/1979
المطلب الثاني :الاستثناءات الواردت على مبدا عدم رجعيت قانون العقوبات
اورد قانون العقوبات في حد داته في المادة منه استثناء على قاعدة عدم رجعية القوانين الجزاءية بنصه : لايسري القانون الجزائري على الماضي الا ماكان منه اقل شدة – وبمقتضى هدا الحكم يطبق القانون الاصلح للمتهم باثر رجعي وعلة هدا الاستثناءئ ان المشرع ادا الغى عقوبة او خفضها فلانه راى في شدتها مالا يتماشى مع العدل 3
2.أنظر / دكتور أحبيب أبراهيم خليل . ص 54 النظرية العامة للقانون الجنائي / طبعة 2001 . دار الخلدونية للنشر
3.أنظر / دكتور أحمد بوسقيعة ص 68 القانون الجنائي العام
وحتى يكون للقانون اثر رجعي يجب توافر شرطين هما :
- أن يكون القانونم الجديد اصلح للمتهم من القانون الدي وقعت فيه الجريمة
- ان يصدر قانون جديد قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى
صلاحيات قانون المتهم : ماهوالقانون الاصلح للمتهم ؟
- بخصوص التجريم : يكون القانون الجزائي اصلح للمتهم في الحالات الاتية :
اذا الغى تجريما : يحدث دلك اذا لم يعد الفعل المعلقب عليه في القانون القديم محل عقاب في القانون الجديد
اذا الغى ظرفا مشددا ، ومن هدا القبيل القانون رقم 98 – 22 المؤرخ في 22 /8 /98 المعدل والمتم لقانون الجماكرا الذي الغى الظروف المشددة في جنح استيراد او تصدير بدون تصريح اوت تصريح مزور
اذا قبل فعل مبررا جديدا او سببا جديدا من اسباب انعدام المسؤولية
اذا احدث ظرفا معفيا او مخففا وهذا ماجاء به قانون 99 -8 المرؤخ في 13/7 1999 المتعلق باستعادة الوئام المدني بالنسبة لجرائم الارهاب والتخريب الذي جاء باحكام معفية من المتابعة واخرى مخخففة للعقوبات المقررة قانونا لمثل هذه الجرائم .
اذا اجاز للقاضي منح وقف التنفيذ بعدما كان يمنع غليه ذلك
بخصوص الوصف القانوني : يكون القانون أصلحا للمتهم في الحالات الآتية :
اذا حول الجناية الى جنحة . ومن هذا القبيل القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26-6-2001 الذي عدل نص المادة 119 ق ع بأن جعل جريمة اختلاس الأموال عمومية أو الخاصة المرتكبة من قبل الموظفين ومن حكمهم جنحة عندما تكون قيمة الشيئ المختلس أقل من 5.000.000 دج بعدما كان هذا الفعل يشكل جناية عندما تساوي قيمته أ تفوق مبلغ 300.000 دج .
اذا حول جنحة الى مخالفة . ومثال ذلك قانون رقم 98 – 10 المؤرخ في 22 8 -1998 المعدل والمتمم لقانون الجمارك . بخصوص حيازة البضائع الحساسة القابلة للتهريب ونقلها وهو الفعل الذي كانت تصفه المادة 329 . قبل الغائها بموجب قانون 98-10 . بوصف الجنحة ، وبالغاء نص المادة المذكورة اصبح هذا الفعل مخالفة عندما لايتعلق الأمر ببضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتتفع .
بخصوص العقبوبات : يكون القانون اصلح للمتههم اذا قرر عقوبة اخف من العقوبة المقررة في القانون السابق ، ومثال ذلك القانوزن رقم 01-09 المؤؤرخ في 26-6-2001 االمعدل لنص المادة 119 ق ع الذي جعل أقصى عقوبة للجريمة اختلاس الاموال عمومية او الخاصة المرتكبة من قبل الموظفين ومن في حكمهم السجن المؤبد بدل الاعدام . كما جعل العقوبة جنحة عندما تكون قيمة الشيئ المختلس أقل من 5.000.000 دج بعدما كان هذا الفعل معاقبا عليه بعقوبة جنائية عندما تساوي قيمته او تفوق مبلغ 300.000 دج .
وكذا قانون رقم 98 – 10 المعدل والمتمم لقانون الجمارك سالف الذكر الذي بموجبه أصبحت عقوبة الحبس المقررة لجنحة الاستيراد او التصدير بدون تصريح من شهرين الى ستة أشهر – المادة 325 قج بعدما كانت من إثني عشر الى اربعة وعشرين شهرا – المادة 324 ق ج القديمة
- مسألة القوانين المعقدة : ويتعلق الامر بتلك القوانين التي تكون في آن واحد أقل شدة وأكثر شدة من القانون السابق
ومن هذا القبيل القانون الذي يرفع الحد الاقصى للعقوبة ويخفض حدها الادنى كأن تكون العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات فتصبح ستة أشهر الى 5 سنوات .
أو على خلاف ذلك القانون الذي يخفض الحد الاقصى ويرفع الحد الادنى كأن تكون العقوبة من ستة أشهر الى خمس سنوات وتصبح من سنة الى ثلاث سنوات .
تكون العبرة هنا بالحد الاقصى للعقوبة السالبة للحرية . ومن ثم فان القانون الاصلح للمتهم هو ذلك الذي يخفض الحد الاقصى ويرفع الحد الادنى .
واذا كان القانون قد اتى باحكام ترفع الغرامة وتخفض عقوبة الحبس فان العبرة في هذه الحالة بالعقوبة الاساسية اي بعقوبة الحبس ومن ثم فمثل هذا القانون يعد أصلحا للمتهم .
صدور القانون قبل الحكم النهائي : حتى يستفيد المهتم من قانون اصلح يجب ان يصدر هذا القانون قبل ان يصبح الحكم نهائيا . والحكم النهائي هو ماكان الطعن فيه بالاستئناف أو عن طريقق النقض او المعارضة غير جائز .
ومن ثم فطالما ان الحكم لم يحز قوة الشيئ المقضي فيه يتعين تطبيق على المتهم القانون الاصلح له
وقد خرج المشرع الجزائري بصفة استثنلئية عن هذه القاعدة في القانون رقم 99-08 المؤرخ في 13/7/1999 المتعلق باستعادة الوئام المدني اذ نصت المادتان 37و38 منه على ان هذا القانون يستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا .
اما اذا حاز الحكم قوة الشيئ المقضي فالاصل ان لايستفيد المكحوم عليه من القانون الجديد حتى وان كان قد الغى تجريما .وعادة مايستفيد المحكوم عليه في مثل هذه الحالة من عفو رئاسي .
وتفاديا للعيوب التي ينطوي عليها هذا النظام تضمن قانون العقوبات الفرنسي الجديد حكما يقضي بتوقيف تنفيذ العقوبة المحكوم بها من اجل فعل لم يعد مجرما بحكم قانون جديد – المادة 112- 4 ق ع –
ويثور التساؤل حول مااذا كانت قاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية المحصلة عن مبدأ شرعية العقوبات تنطبق أيضا على تدابير الأمن ؟
أمام صمت النصوص . لم يتردد القضاء الفرنسي في تطبيق تدابير الأمن على متهمين من أجل جرائم ارتكبت قبل صدور النصوص الجديدة التي تجيز مثل هذه التدابير . وقد فسر الفقه ذلك بكون التدابير الاحترازية غالبا ما تقرر لمواجهة حالة خطورة حالية وقابلة للتطور ومن ثم فمن الطبيعي أن يلجأ القاضي الى تدبير الأمن الذي ينطبق على الحالة الخطيرة يوم النطق بالحكم .
وعلى هذا الأساس فان القانون الجديد الذي يحدث مثل هذه التدابير يطبق على الافعال المرتكبة قبل صدوره مالم يكن قد فصل فيها نهائيا . أي أن قاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية لاتسري على تدابير الأمن . 4
غير أنه اذا ألغى قانون جديد تدابير الامن التي سبق الحكم بها فان هذه التدابير تزول ولا يبقى لها اي مفعول
- التطبيق الفوري لقوانين الإجراءات أو قوانين الشكل : على خلاف القوانين العقابية التي لاتكون رجعيتها إلا بصفة استثنائية ، فان القوانين الشكلية التي لا تمس بعناصر التجريم ولا بالمسؤولية ولا بالعقوبة وانما تتعلق فقط بمعاينة الجرائم وومتابعتها فان مثل هذه القوانين تطبق فور نفاذها بحيث تطبق حتى على المحاكم التي تتم من أجل ووقائع ارتكبت قبل إصدار هذه القوانين .
ومبرر ذلك أن القوانين الجديدة المتعلقة باجراءات المحاكم تعتبر افضل من القانون القديم وانها تهدف الى ضمان سير احسن للعدالة وبالتالي فانها تطبق فور نفاذها . وهكذا تطبق القوانين الجديدة المتعلقة بالتنظيم القضائي والاختصاص على المحاكم من أجل وقائع ارتكبت قبل صدور القانون الجديد والتي لم تتم بعد متابعتها بل وتطبق ايضا حتى وان تمت ملاحقتها قضائيا ولم يصدر فيها حكم . هذا مالم ينص القانون الجديد صراحة على اسبعاد التطبيق الفوري للقوانين الجديدة .5
4. د أحسن بوسقيعة – مرجع سابق- صفحة 71
5.د حبيب ابراهيم الخليلي – مرجع سابق – صفحقة 41
ومن جهة أخرى تطبق القوانين الجديدة بشأن الاجراءات المتعلقة بسير الدعوى الجزائية على المتابعة والمحاكمة من اجل الجرائم المرتكبة قبل صدور هذه القوانين مالم يصدر فيها حكم نهائي . كما تطبق أيضا في مجال تنفيذ العقوبات وممارسة الاكراه البدني ، غير ان التطبيق الفوري للقانون الجديد بشان الاجراءات ليس على اطلاقه بحيث يعرف حدين وهما :
- لايطبق القانون الجديد فورا كلما وجد لصالح المتهم المتابع او المحكوم عليه مكتسب ، ومن هذا القبيل القانون الجديد الذي يحذف طريق من طرق الطعن او يقلص من مهلة الطعن او من آثاره ، فمثل هذه القوانين لاتطبق على من كان قد استفاد من طريق طعن او اجل وقت صدور الحكم الذي أدائه . ومن ثم يستبعد تطبيق القانون الجديد لكونه يمس بحق مكتسب . وهكذا ، وعلى سبيل المثال ، اذا صدر حكم في ظل القانون الحالي الذي يجيز الاستئناف في مواد المخالفات وبعد هذا الحكم بستة أيام صدر قانون يلغي الاستئناف في الحكم المذكور رغم صدور القانون الجديد ، وكذلك الحال لو صدر حكم في ظل القانون الحالي الذي يحدد مهلة الاستئناف بعشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري ، وبعد هذا الحكم بيومين صدر قانون جديد يقلص من مهلة الاستئناف فيحددها بخمسة أيام .
- لايؤدي تطبيق القانون الجديد باي حال من الاحوال الى ابطال الاجراءات التي تمت صحيحة في ظل القانون السابق .
وهذا ماجاء به القانون رقم 01-08 المؤرخ في 26/6/2001 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية بخصوص الامر بالحبس المؤقت اذ نص على ان يكون الحبس المؤقت بموجب أمر الوضع في الحبس وليس بناء على مجرد امر الايداع كا كان سابقا ، فان ماجاء به القانون من اجراءات جديدة لايكون لها اثر على صحة أوامر الايداع في الحبس التي أصدرها قضاة التحقيق في ظل القانون السابق ن وتجدر الاشارة الى ان التمييز بين القوانين الشكلية وقوانين الموضوع ليست دائما بالامر الهين وهكذا اثير جدلا في فرنسا حول انتساب تقادم الدعوى العمومية .
ذهب قضاء محكمة النقض الفرنسية في بادئ الامر الى ان مسالة تقادم الدعوى العمومية من قوانين الموضوع ومن ثم استبعد تطبيق التقادم على جرائم ارتكبت قبل صدور القانون الجديد بشأنها على جرائم ارتكبت قبل صدور هذا القانون ، بصرف النظر عما اذا كان القانون الجديد قد خفض في أجل التقادم أو زاد فيه .
بيد انه بخصوص تقادم العقوبة فان محكمة النقض مازلت تعتبر القوانين المتعلقة بها من قوانين الموضوع بحيث لاتطبق على الجرائم التي ارتكبت قبل صدورها الا اذا كانت اصلح للمتهم
وحتى اذا سلمنا مع محكمة النقض الفرنسية ان مسالة تقادم الدعوى العمومية من القوانين الشكلية ومن ثم تطبق القوانين بشأنها فور صدورها حتى على الجرائم التي ارتكبت قبل صدورها ، فان هذا موقوف على شرط أن لايكون التقادم قد تحقق عند بدء سريان القانون الجديد .
ذلك انه في حالة ما اذا تقادمت الدعوى العمومية فإن للمتهم حق مكتسب ومن ثم فان القانون الجديد الذي يزيد في أجل التقادم يكون ليس ذي أثر عليه .
وعلى كل فإن قانون العقوبات الفرنسي الجديد قد حسم الأمر ، بالنسبة لإنقضاء الدعوى العمومية ، في اتجاه القوانين الشطلية حيث قضت المادة 112-2 ق ع على أن مايتصل بانقضاء الدعوى العمومية يخضع للأثر الفوري للقانون الجديد .6
بل وقضى أيضا أن القوانين المتعلقة بتقادم العقوبات تعد هي الأخرى من القوانين الشكلية ، ومن ثم فهي تطبق فور صدورها ، غير أنه أوقف ذلك على شروطين وهما : أن لايكون التقادم قد تحقق عند صدور القانون الجديد وأن لايكون القانون الجديد قد أساء حال المعني بالأمر .
أما في الجزائر ، فقد أصدرت المحكمة العليا قرارا في 27/11/1984 قضت فيه أن القانون رقم 82-08 المؤرخ في 13/2/1982 المعدل لنص المادة 339 ، بالنسبة لإنقضاء الدعوى العمومية بصفح الزوج المتضرر من جنحة الزنا ، يعد من النصوص الشكلية ، ومن ثم يتعين تطبيقه فورا .
6. أنظر د محمدي فريد زاوي . مدخل للعلوم القانونية . ص 32 . طبعة 2006 . الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية

المبحث الثالث :نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان
المطلب الأول : المقصود بمبدأ اقليمية القانون الجنائي
تنص المادة 3 من ق ع في فقرتها الاولى على أن يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية – وهذا الحكم الذي يعد تكريسا لقاعدة إقليمية القانون الجزائي يجد مبرره في سيادة الدولة على إقليمها .
نتناول هنا مفهوم الاقليم ثم المقصود بارتكاب الجريمة .
الأقليم : قليلة هي قوانين العقوبات التي حددت اقليم الدولة فغالبيتها تكتفي بالنص على المبدأ تاركة تحديد معنى الإقليم لأحكام القانون الدولي العام ، ولم يخرج قانون العقوبات الجزائري على غالبية التشريعات .
يتكون اقبيم الدولة من المجال البري والمجال البحري والمجال الجوي المادة 12-2 من الدستور .
المجال البري : هو المساحة الارضية التي تباشر الدولة عليها سيادتها وتنظم وتقوم فيها بالخدمات العامة
المجال البحري : هو المنطقة الواقعة بين شاطئ الدولة والبحر العام والتي تلزمها لتحقيق أغراض دفاعية وصحية واقتصادية ، وتجدر الاشارة الى ان اتفاقية البحر الاقليمي قد ابرمت في سنة 1958 فنصت المادة الاوللى منها على ان سيادة الدولة تمتد من شاطئها مسافة تكون البحر الاقليمي ، ولم تحدد الاتفاقية هذه المسافة ، وان كانت المادة 24 قد نصت على أنها لاتتجاوز 12 ميلا .
وفي الجزائر حدد المرسوم رقم 63 – 403 الصادر في 12/10 /1963 المياه الاقليمية ب 12 ميلا بحريا – الميل البحري يساوي حوالي 1853 مترا –
ويتسع المجال البحري في المواد الجمركية ليشمل المياه الداخلية والمنطقة المتاخمة .
تشمل المياه الداخلية المراسي والموانئ والمستنقعات المالحة .
أما المنطقة المتاخمة فهي منطقة تقع وراء البحر الاقليمي ، أي تبدأ مابعد 12 ميلا طولها 12 ميلا يبدأ حسابه انطلاقا من خط نهاية البحر الاقليمي في اتجاه عرض البحر وهذا كما هي محددة في اتفاقية مانتوقوباي لسنة 1982 .
- المجال الجوي : تملك الدولة الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها الأرضي وبحرها الاقليمي وعلى هذا نصت اتفاقية الملاحة الجوية الصادرة سنة 1919 والتي حلت محاها اتفاقية شيكاغو لسنة 1944 بشأن الطيران المدني الدولي ، ونصت المادة الثانية من اتفاقية البحر الاقليمي – سنة 1958 على امتداد سيادة الدولة الى الفضاء الذي يعلو البحر الاقليمي .
- السفن والطائرات الجزائرية : يستشف من أحكام المادتين 590 و 591 من قانون الاجراءات الجزائية ان قانون العقوبات الجزائري يطبق على الجنايات ةالجنح المرتكبة على متن أو ضد السفن التي تحمل راية جزائرية أو على متن طائرات جزائرية ، أيا كانت جنسية مرتكبها ومكان ارتكابها .
كما يطبق قانون العقوبات الجزائري ايضا على الجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية وكذا على الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبية أذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجريمة .
وأمام صمت المشرع يمكننا أن نقول أن قانون العقوبات الجزائري يطبق كذلك على الجنايات والجنح التي ترتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية المتواجدة في المياه الإقليمية أو المجال الجوي الجزائري .
وما يتميز به التشريع الجزائري في هذا الصدد ، من خلال المادتين 590 و591 قانون اجراءات جزائية ، هو أنه :
- خص بالذكر الجنايات والجنح دون المخالفات ، بمعنى أن هذه الأخيرة تحكمها القواعد العامة للاختصاص .
- حرص بالنسبة للسفن على تخصيص السفن التجارية دون سواها في حين لم يميز بين الطائرات .
- جاء بالاحكام ذات الصلة بالموضوع في قانون الاجرءات الجزائية بينما وردت في بعض التشريعات في قانون العقوبات سنة 1992 .
2. ارتكاب الجريمة :
- المبدأ : نصت المادة 3 قع في فقرتها الاولى ، كما رأينا ، على تطبيق القانون الجزائي على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية .
وتبعا لذلك تكون للدولة ولاية القضاء أصلية اذا وقعت الجريمة في إقليمها ، ولكن تحديد مكان الجريمة ليس سهلا دائما ، فهو يختلف بحسب ما اذا كانت الجريمة وقتية أومن الجرائم المستمرة أو المتتابعة أو من جرائم العادة ، فقد يقع السلوك الاجرامي في دولة وتقع النتيجة في دولة أخرى ، فأيهما صاحبة الولاية أو أنها لهما معا .
وبوجه عام ، يقصد بالجرائم التي ترتكب في أراضي الجزائر كل جريمة تحققت أو نفذت في الجزائر ، سواء كانت من الجرائم الايجابية أو من جرائم الإمتناع وسواء كانت من الجرائم المستمرة أو من جرائم الاعتياد ، أو نفذ ركن أو عنصر من العناصر المكونة لها في الجزائر .
المطلب الثاني : الجرائم التي تعد مرتكبة في الاقليم الجزائري :
بالاضافة الى ماسبق اي الحالات التي تكون فيها الجريمة قد ارتكبت في الجزائر ، تعتبر المادة 586 ق ا ج مرتكبة في الاقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الاعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر .
وبمقتضى هذا الحكم يكفي لتطبيق القانون الجزائري تطبيقا كاملا أن يرتكب جزء من الجريمة في الجزائر .
وفي هذا الصدد يكفي ان يرتكب فعلا من الافعال المكونة للجريمة في الجزائر . وهذا مابرر في فرنسا التي يتطابق تشريعها في هذا المجال مع التشريع الجزائري .تطبيق القانون الفرنسي على ادعاءات كاذبة ارتكبت في فرنسا . وعلى توزيع أوراق يناصيب مزورة .
كما قضى أيضا باختصاص القاضي الفرنسي بالنظر في الأعمال التحضيرية التي تشكل احدى المكونات الضرورية للمناورات الإحتمالية .
- أعمال الاشتراك : يستشف من نص المادة 585 ق ا ج أن قانون العقوبات الجزائري يطبق على كل من كان في إقليم الجمهورية شريكا في جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج .
غير أن تطبيق هذا الحكم يتوقف على توافر شرطين وهما : ان يكون الفعل معاقبا عليه في الجزائر وفي القطر الذي ارتكب فيه – قاعدة ثنائية التجريم - ، وأن تكون الواقعة الموصوفة بأنها جناية أو جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الأجنبية .
المطلب الثالث : الجرائم المرتكبة خارج إقليم الجمهورية :
الأصل أن لايطبق قانون العقوبات الجزائري على الجرائم المرتكبة خارج اقليم الجمهورية وذلك لانعدام أي إخلال بالنظام العام ، وهذا عملا بقاعدة إقليمية القوانين الجزائية 7
غير أن المشرع الجزائري حاد عن هذه القاعدة عندما يكون الجاني جزائري ، وهذا عملا بمبدأ شخصية النص الجنائي
7. أنظر دكتور فارس حامد عبد الكريم . القانون الجنائي وتطوره . ص 26 . دار السلام للنشر العراق.
وبمقتضاه يطبق النص الجزائي على كل من يحمل جنسية الدولة ولو ارتكب جريمته خارج اقليمها ، أو عندما يكون هناك مساس بالمصالح الأساسية الجزائرية . كما سنبينه فيما يأتي .
1. الجنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائرين : يستشف من المادتين 582 و 583 ق ا ج أن قانون العقوبات الجزائري يطبق على كل جناية أو جنحة ارتكبها جزائري خارج أقليم الجمهورية ، غير أن المشرع أوقف تنفيذ هذا الحكم على توافر الشروط الاتية :
- يجب أن تكون الواقعة المرتكبة جناية او جنحة في نظر القانون الجزائري وان تكون الواقعة تشكل جناية أو جنحة أيضا في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه . ومن ثم تستبعد الواقعة التي تشكل مخالفة في نظر كلا القانونين الأجنبي والجزائري أو في أحدهما .
- يجب أن يكون المتهم جزائريا وقت ارتكاب الجريمة .
- يجب أن يعود المتهم الى الجزائر .
- يجب ألا يكون المتهم قد حكم عليه نهائيا في الخارج ، اذ لا يجوز محاكمته مرتين على واقعة واحدة .
وبالاضافة الى الشروط المكورة أعلاه ، فإذا كانت الجريمة موصوفة جنحة وكانت قد ارتكبت ضد أحد الأفراد – ضرب وجروح عمدية ، سرقة ،...- فإن المادة 583 ق ا ج توقف تطبيق القانون الجزائري على شكوى من الطرف المضرور او ابلاغ من سلطات القُطر الذي ارتكبت فيه تلك الجريمة .
وتجدر الاشارة الى أن قانون العقوبات الفرنسي الجديد المعدل بقانون 1-2 1994 يوقف العمل بهذين الشرطين – أي شكوى الطرف المضرور أو بلاغ السلطات الأجنبية – عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداءات الجنسية المرتكبة على قاصر لم يكمل 19 سنة مقابل أجر المادة 227-26 الفقرة 2 ق ع
2. الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائريين :
اعتنق المشرع الجزائري كما اسلفنا مبدأ شخصية النص الجزائي غير أنه لم يأخذ به على إطلاقه وانما أخذ بمبدأ الشخصية الايجابية – عندما تكون الجريمة مرتكبة من قبل جزائري – دون الاخذ بمبدأ الشخصية السلبية – عندما تكون الجريمة مرتكبة ضد جزائري – اذ لم يتضمن قانون العقوبات ولا قانون الجراءات الجزائية مايفيد بتطبيق القانون الجزائري على الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائريين خارج اقليم الجمهورية باستثناء ماورد في نص المادة 591 ق اج في فقرتها الثانية بالنسبة للجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائري على متن طائرات أجنبية
غير أن تطبيق هذا الحكم يضل معلقا على القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين .
وهذا خلاف للتشريع الفرنسي الذي أخذ بالمبدأ على إطلاقه إذ نصت المادة 113- 7 قع على تطبيق قانون العقوبات الفرنسي على الجنايات والجنح المرتكبة في الخارج ضد فرنسيين وأوقفت تطبيق هذا الحكم على توافر الشروط ذاتها المقررة للجناية والجنح المرتكبة من قبل فرنسيين في الخارج .
3. الجنايات والجنح الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر :
يستشف من المادة 588 ق ا ج أن قانون العقوبات الجزائري يطبق على كل جناية أو جنحة ارتكبتها أجنبي أو جزائري خارج اقليم الجمهورية ضد أمن الدولة الجزائرية أو كان وصفها تزييفا للنقود أو اوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجائر ، وبذلك تكون الجزائر قد أخذت في هذا المجال على غرار غالبية التشريعات بمبدا العينية ، ويبرز الأخذ بهذا المبدأ بأنه لازم للدفاع عن النفس إذ قلما تجد الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية للدول اهتماما في الخارج . واوقفت المادة 588 ق اج ذاتها تطبيق هذا الحكم على توافر أحد الشروطين : إلقاء القبض على الجاني في الجزائر أو حصول الحكومة الجزائرية على تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين .8
8. أحسن بوسقيعة – مرجع سابق- ص 73 .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scream.1fr1.net
 
الركن الشرعي للجريمة في الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى التعليمي :: العلوم الإجتماعية و الانسانية-
انتقل الى: